السيد تقي الطباطبائي القمي
522
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
« قوله قدس سره : والأقوى ان المسألة أعم من ذلك » الأمر كما افاده فان المستفاد من نصوص المقام امضاء الشارع الأقدس التصرفات الصادرة عن الجائر ولا يتوقف الحكم في المقام على القول بقاعدة الإلزام ويمكن أن يكون مراده من قوله أعم من ذلك ان الصناعة تقتضي الالتزام بصحة تصرفات الجائر أعم من القول بتمامية قاعدة الالزام وعدمه . [ السادس : ليس للخراج قدر معين ] « قوله قدس سره : السادس : ليس للخراج قدر معين بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض » إذ صحة كل عقد تتوقف على رضى الطرفين ، وأما مرسل حماد بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال : « والأرضون التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق الخراج النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون صلاحا ولا يضرهم . . . « 1 » الحديث ، فهو ضعيف من حيث الارسال وعمل القوم به على فرض تحققه لا اثر له كما قلنا مرارا فلا وجه لاشتراط كون العقد بعدم كونه مضرا بحالهم . « قوله قدس سره : وجهان » . لا يبعد أن يكون الوجه في حرمة الكل ، ان المعاملة باطلة فكل مال يؤخذ يكون حراما ويكون مال الغير والوجه في حرمة البعض وحلية البعض الاخر انه المستفاد من حديث حماد فان المقدار المضر حرام واما ما لا يضر بحاله فجائز والحق حرمة الكل فإنه مقتضى القاعدة الأولية ، واما الحديث فقد مر انه ضعيف
--> ( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث 2